ولو سافر في آخر النهار ثم أفطر  لم يكن عليه الكفارة لا ; لأن الفطر صار مباحا له فإنه إذا شرع في الصوم وهو مقيم ثم سافر  لا يباح له الفطر ولكن ; لأن السفر في الأصل مبيح للفطر فإذا اقترن بالسبب الموجب للكفارة يكون مورثا شبهة مسقطة للكفارة ، وإن لم يصر الفطر مباحا له بمنزلة النكاح الفاسد يكون مسقطا للحد وإن لم يكن مبيحا للوطء ، وخرج على هذا الأصل ما إذا أصبحت المرأة صائمة ثم أفطرت ثم حاضت  أو أصبح الرجل صائما ثم أفطر ثم مرض  وقد بينا هذه  [ ص: 138 ] المسائل في كتاب الصوم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					