( ولا بأس بأن يغتسل الرجل ، والمرأة في إناء ، واحد    ) لحديث  عائشة  رضي الله تعالى عنها ، وقد رويناه فإذا جاز أن يفعلا معا فكذلك أحدهما بعد الآخر . 
جاء في الحديث أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 62 ] اغتسلت من إناء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت إني كنت جنبا فقال عليه الصلاة والسلام { الماء لا يجنب   } ، والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ، والمرأة بفضل وضوء الرجل    } شاذ فيما تعم به البلوى فلا يكون حجة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					