ومن الدماء الفاسدة ما تراه الصغيرة جدا    ; لأنه سبق أوانه فلا يعطى له حكم الصحة إذ لو جعلناه حيضا حكمنا ببلوغها به ضرورة ، وذلك محال في الصغيرة جدا واختلف مشايخنا في أدنى المدة التي يجوز الحكم فيها ببلوغ الصغيرة فكان محمد بن مقاتل الرازي  رحمه الله تعالى يقدر ذلك بتسع سنين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى  بعائشة  رضي الله عنها ، وهي بنت تسع سنين والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ ، وكان لأبي مطيع البلخي  ابنة صارت جدة ، وهي بنت تسعة عشرة سنة حتى قال : فضحتنا هذه الجارية ، ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله صلى الله عليه وسلم { مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا   } والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ وسئل أبو نصر محمد بن سلام  رحمهما الله تعالى عن ابنة ست سنين إذا رأت الدم  هل يكون حيضا ؟ فقال : نعم ، إذا تمادى بها مدة الحيض ولم يكن نزوله لآفة وأكثر المشايخ على ما قاله محمد بن مقاتل  رحمه الله تعالى ; لأن رؤية الدم فيما دون ذلك نادر ولا حكم للنادر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					