( قال ) وإذا طاف قبل طلوع الشمس  لم يصل حتى تطلع الشمس ، وقد بينا في كتاب الصلاة أن ركعتي الطواف سنة أو واجب بسبب من جهته كالمنذور ، وذلك لا يؤدى عندنا بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ، ولا بعد العصر قبل غروب الشمس . 
وقد روي أن  عمر  رضي الله عنه طاف قبل طلوع الشمس ثم خرج من مكة  حتى إذا كان بذي طوى  ، وارتفعت الشمس صلى ركعتين ثم قال : ركعتان مكان ركعتين ، وكذلك بعد غروب الشمس يبدأ بالمغرب ; لأن أداء ما ليس بمكتوبة قبل صلاة المغرب مكروه ، ولا تجزئه المكتوبة عن ركعتي الطواف ; لأنه واجب كالمنذور أو سنة كسنن الصلاة فالمكتوبة لا تنوب عنه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					