( قال ) وإن طاف بالبيت  من ، وراء زمزم  أو قريبا من ظلة المسجد  أجزأه عن ذلك ; لأنه إذا كان في المسجد فطوافه يكون بالبيت  فيصير به ممتثلا للأمر فأما إذا طاف من وراء المسجد فكانت حيطانه بينه ، وبين الكعبة  لم يجزه  [ ص: 50 ] لأنه طاف بالمسجد لا بالبيت  ، والواجب عليه الطواف بالبيت  أرأيت لو طاف بمكة  كان يجزئه ، وإن كان البيت  في مكة  أرأيت لو طاف في الدنيا أكان يجزئه من الطواف بالبيت  لا يجزئه شيء من ذلك فهذا مثله ، والله سبحانه ، وتعالى أعلم بالصواب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					