( قال ) ولا يعطي أجرة الجزار منها ، ولا من غيرها شيئا    ; لأن ما يأخذه الجزار إنما يأخذه عوضا عن عمله فيكون ذلك بمنزلة البيع . 
( قال ) ولا ينبغي له أن يبيع شيئا من لحوم الهدايا بثمن ; لأنها صارت لله تعالى خالصا فلا ينبغي له أن يشتغل بالتجارة فيها ولولا الإذن من قبل من له الحق لما أبيح له تناول بعضها ، وليس من ضرورة الإذن في التناول الإذن في التجارة والمنصوص عليه الإذن في التناول بقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير    } . 
( قال ) وإذا باع شيئا من لحمها بثمن أو أعطى الجزار أجرة عمله من اللحم  فعليه أن يتصدق بقيمة ذلك ; لأنه متلف حق الفقراء في ذلك القدر بصرفه إلى  [ ص: 77 ] قضاء ما هو مستحق عليه أو بتحصيل عوضه لنفسه ، وهو الثمن فيلزمه التصدق بقيمته كمن قضى بنصاب الزكاة دينا عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					