( قال ) وإذا لم يبق على المحرم غير التقصير فبدأ بقص أظفاره  فعليه كفارة ذلك ; لأن إحرامه باق ما لم يحلق أو يقصر ففعله في قص الأظفار يكون جناية على الإحرام ، وعلى قول  الشافعي  لا يلزمه شيء بناء على مذهبه أن تحلل الحاج يكون بالرمي فقص الأظفار بعد الرمي لا يكون جناية منه ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					