. ( قال ) وإذا اضطر المحرم إلى قتل الصيد  فلا بأس بأن يقتله ليأكل من لحمه ، ويؤدي الجزاء ، وقد بينا هذا فيما  [ ص: 106 ] سبق أورد في كتاب اختلاف  زفر  ويعقوب  رحمهما الله تعالى أنه إذا اضطر إلى ميتة أو صيد فعلى قول  أبي حنيفة  وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى يتناول من هذا الصيد ، ويؤدي الجزاء ، وعلى قول  زفر  رحمه الله تعالى يتناول من الميتة لأنه لو قتل الصيد صار ميتة فيكون جامعا بين أكل الميتة ، وقتل الصيد ، وله عن أحدهما غنية بأن يتناول الميتة ، ولكنا نقول حرمة الميتة أغلط ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرام ، وحرمة الميتة لا فعليه أن يتحرز عن أغلظ الحرمتين بالإقدام على أهونهما ، وقتل الصيد وإن كان محظور الإحرام ولكنه عند الضرورة لا بأس به كالحلق عند الأذى فلهذا يقتل الصيد ، ويتناول من لحمه ، ويؤدي الجزاء ، والله سبحانه وتعالى أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					