قال ( وإن كانت الجراحة في جانب رأسه لم يجزه إلا أن يمسح على الجانب الآخر مقدار المسح    ) ; لأن المفروض من المسح مقدار ربع الرأس ، وقد وجد هذا القدر من المحل صحيحا فلا حاجة به إلى المسح على الجبائر ، والعراقيون  يقولون في مثل هذا : إن ذهب عير فعير في الرباط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					