. ( قال ) وإذا قدم مكة  فأحصر بها  لم يكن محصرا ، وذكر  علي بن الجعد  عن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى قال سألت  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى عن المحرم يحصر في الحرم  فقال لا يكون محصرا فقلت أليس { أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بالحديبية    } ، وهي من الحرم  فقال إن مكة  يومئذ كانت دار الحرب فأما اليوم فهي دار الإسلام فلا يتحقق الإحصار فيها قال  أبو يوسف  رحمه الله تعالى : وإنما أنا أقول إذا غلب العدو على مكة  حتى حالوا بينه وبين البيت فهو محصر ، والأصح أن يقول إذا كان محرما بالحج فإن منع من الوقوف وطواف الزيارة جميعا فهو محصر ، وإن لم يمنع من أحدهما لا يكون محصرا لأنه إن لم يكن ممنوعا من الطواف يمكنه أن يصبر حتى يفوته الحج فيتحلل بالطواف ، والسعي ، وإن يكن ممنوعا من الوقوف يمكنه أن يقف بعرفة  ليتم حجه ، وإن كان  [ ص: 115 ] ممنوعا منهما فقد تعذر عليه الإتمام والتحلل بالطواف فيكون محصرا كما لو أحصر في الحل 
				
						
						
