( قال ) : رجل أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما فأهل بحجة عن أحدهما لا ينوي عن واحد منهما  ، قال : له أن يصرفه إلى أيهما شاء في قول  أبي حنيفة   ومحمد    - رحمهما الله تعالى - وقال  أبو يوسف  رحمه الله تعالى : أرى ذلك عن نفسه وهو ضامن لنفقتهما ، وحجته في ذلك أنه مأمور من كل واحد منهما بتعيين النية له ، فإذا لم يفعل صار مخالفا كما إذا نوى عنهما جميعا بخلاف الحاج عن الأبوين فإنه غير مأمور به من جهتهما . ألا ترى أنه يصح نيته عنهما فكذلك عن أحدهما بغير عينه ، وهذا لأن النية بمنزلة الركن في العبادات فإن قيمة العمل يكون بالنية فبتركه تعيين النية يكون مخالفا في حق كل واحد منهما وهما قالا : الإبهام في الابتداء لا يمنع من انعقاد الإحرام صحيحا والتعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء . ألا ترى أنه لو أحرم لا ينوي  [ ص: 160 ] حجة ولا عمرة بعينها  كان له أن يعين في الانتهاء ويجعل ذلك كتعيينه في الابتداء ، وهذا لأن الإحرام بمنزلة الشرط لأداء النسك . ألا ترى أنه يصح في غير وقت الأداء ولا يتصل به الأداء فتركه نية التعيين فيه لا يجعله مخالفا ، وإذا عين قبل الاشتغال بعمل الأداء كان ذلك كالتعيين في الابتداء حتى أنه لو اشتغل بالطواف قبل التعيين  لم يكن له أن يعين بعد ذلك عن واحد منهما ; لأنه لما اشتغل بالعمل تعين إحرامه عن نفسه فإن أداء العمل مع إبهام النسك لا يكون ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فتعين إحرامه عن نفسه فلا يملك أن يجعله لغيره بعد ذلك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					