قال ( ، ويخلل لحيته ، وأصابعه في الوضوء    ) فإن لم يخلل لحيته أجزأه ، وأما تخليل الأصابع سنة لقوله صلى الله عليه وسلم { خللوا أصابعكم حتى لا يتخللها نار جهنم   } ، وأما اللحية فقد روى المعلى  عن  أبي يوسف  عن  أبي حنيفة    - رحمهم الله تعالى - أن مواضع الوضوء ما ظهر منها ، وخلال الشعر ليس من مواضع الوضوء ، وهذا إشارة إلى أنه يلزمه إمرار الماء على ظاهر لحيته ، ووجهه أن البشرة التي استترت بالشعر كان يجب إمرار الماء عليها قبل نبات الشعر فإذا استترت بالشعر يتحول الحكم إلى ما هو الظاهر ، وهو الشعر ، وعن  أبي حنيفة   وزفر    - رحمهما الله تعالى - قالا : إن مسح من لحيته ثلثا ، أو ربعا أجزأه ، ووجهه أن الاستيعاب في الممسوح ليس بشرط كما في المسح بالرأس ، وعن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى قال إن ترك مسح اللحية أجزأه ; لأنه لا يجتمع في عضو واحد غسل ، ومسح ، وغسل الوجه فرض فلا يجب المسح فيه ، واللحية من جملة الوجه فأما تخليل اللحية فقد ذكر  محمد  رحمه الله تعالى في شرح الآثار أنه بالخيار إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل فلم يعده من سنن الوضوء كما أشار إليه  أبو حنيفة  رحمه الله تعالى ; لأنه باطن لا يبدو للناظر ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله تعالى التخليل سنة لحديث  ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخلل إذا توضأ ، وقال  أنس  رضي الله تعالى عنه { رأيت أصابع رسول صلى الله عليه وسلم في لحيته كأنها أسنان المشط ، وقال نزل علي جبريل  صلوات الله عليه  [ ص: 81 ] فأمرني أن أخلل لحيتي إذا توضأت   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					