( قال ) : محرم بالحج قدم مكة  وطاف بالبيت ، ثم خرج إلى الربذة  فأحصر بها ، ثم قدم مكة  بعد فوات الحج  فعليه أن يحل بعمرة ولا يكفيه الطواف الأول ; لأن ذلك كان طواف التحية ، وليس لطواف التحية أثر في التحلل ، ولأن التحلل بالطواف يكون في يوم النحر أو بعده ، وذلك الطواف كان قبل يوم النحر فلا يكون معتبرا في التحلل ، وإن كان  [ ص: 178 ] خروجه إلى الربذة  بعد الوقت لم يفته لقوله صلى الله عليه وسلم { من أدرك عرفة  فقد أدرك الحج   } ، ثم قد تقدم بيان ما عليه من الدماء بعد هذا بسبب الترك والتأخير 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					