قال ( وإن خرج من دبره دابة ، أو ريح  ينتقض وضوءه ) ، والمراد بالدابة الدود ، وهو لا يخلو عن قليل بلة تكون معه ، وقد بينا أن فيما يخرج من الدبر القليل كالكثير في انتقاض الطهارة بخلاف ما إذا سقط الدود عن رأس الجرح فإنه لا يخلو عن بلة يسيرة ، وذلك القدر من الخارج ليس بناقض للوضوء ; لأنه غير سائل بقوة نفسه فأما الريح إذا خرج من الدبر كان ناقضا للوضوء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ، ويقول : أحدثت أحدثت فلا ينصرفن أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا   } . فإن خرج الريح من الذكر  فقد روي عن  محمد  رحمه الله تعالى أنه حدث ; لأنه خرج من موضع النجاسة ، وعامة مشايخنا يقولون هذا لا يكون حدثا ، وإنما هو اختلاج فلا ينتقض به الوضوء ، وكذلك إن خرج الريح من قبل المرأة  قال  الكرخي  رحمه الله تعالى : إنه لا يكون حدثا إلا أن تكون مفضاة يخرج منها ريح منتن فيستحب لها أن تتوضأ ، ولا يلزمها ذلك ; لأنا لا نتيقن بخروج الريح من موضع النجاسة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					