( قال : ) وإذا زوج البكر أبوها من رجل وأخوها من رجل آخر بعده  فأجازت نكاح الأخ جاز ذلك عليها ولم يجز نكاح الأب ، وهو بناء على أصلنا أن العقد لا يجوز إلا برضاها ، سواء كان المباشر أبا أو أخا فإنما وجد شرط نفوذ نكاح الأخ ، وهو رضاها بذلك ومن ضرورة رضاها بنكاح الأخ رد نكاح الأب فلهذا يبطل نكاح الأب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					