( قال : ) وإذا زوج الثيب أبوها فبلغها فسكتت  لم يكن سكوتها رضا بالنكاح ; لأن الأصل في السكوت أن لا يكون رضا ; لكونه محتملا في نفسه وإنما أقيم مقام الرضا في البكر ; لضرورة الحياء ، والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة ، ولا ضرورة في حق الثيب فلهذا لا يكتفى بسكوتها عند الاستئمار ، ولا إذا بلغها العقد ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					