قال ( ومن سال عليه من موضع شيء لا يدري ما هو فغسله أحسن ) ; لأن غسله لا يريبه ، وتركه يريبه .
وقال صلى الله عليه وسلم { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } فإن تركه جاز ; لأنه على يقين من الطهارة في ثوبه ، وفي شك من حقيقة النجاسة فإن كان في أكبر رأيه أنه نجس غسله ; لأن أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين قال صلى الله عليه وسلم { المؤمن ينظر بنور الله تعالى } ، وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول في بلدتنا لا بد من غسله ; لأن [ ص: 86 ] الظاهر أنه إنما يراق البول ، أو الماء النجس من السطوح .


