( قال : ) فإن كان الرسول قال : لم يأمرني ، ولكن أزوجه ، وأضمن عنه المهر ففعل ثم أجاز الزوج  جاز عليه ، ولزم الزوج الضمان ; لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء ، وإن أبى الزوج أن يجيز النكاح لم يكن على الرسول شيء من الضمان ; لأن أصل السبب انتفى برد الزوج النكاح فينتفي حكمه ، وهو وجوب الصداق ، وبراءة الأصيل حقيقة توجب براءة الكفيل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					