( قال : ) فإن كان الرسول ضمن لها المهر ، ولم يدخل بها الزوج وأخبرهم أنه أمره بذلك ثم رد الزوج النكاح ; للزيادة في المهر  فعلى الرسول نصف المسمى ; لإقراره على نفسه أنه أمره به ، وهذا لأن إنكار الزوج الأمر بالزيادة بمنزلة إنكاره الأمر أصلا كما بيناه في الفصل الأول 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					