( قال : ) وإذا زوج صبية من صبي ، وهما من أهل الذمة   جاز ذلك كما يجوز بين المسلمين ; لأن الولاية ثبتت للأولياء فيما بينهم قال الله تعالى : { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض    } ثم إن كان المزوج هو الأب والجد ، فلا خيار لهما إذا أدركا ; لشفقة الأبوة فإن ذلك لا يختلف باختلاف الدين على ما قيل : كل شيء يحب ولده حتى الحبارى ، وإن كان المزوج غير الأب والجد فلهما الخيار في قول أبي حنيفة   ومحمد  على ما بينا فيما بين المسلمين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					