( قال : ) ولو تزوجها على ألف وعلى أرطال  [ ص: 90 ] معلومة من خمر  فليس لها سوى الألف ; لأن تسمية الخمر ، والسكوت عنها سواء كما قلنا ، وذكر  ابن سماعة  عن  محمد  رحمهما الله تعالى أنه إذا تزوجها على هذا الدن من الخمر ، وقيمة الدن عشرة دراهم فلها الدن دون الخمر ; لأن الدن متقوم فيصير كأنه سمى لها الخمر مع العشرة ، وفي رواية أخرى أن لها مهر مثلها ; لأن المقصود بهذه التسمية المظروف دون الظرف ، والمظروف ليس بمال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					