( قال : ) وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج فأرضعت  [ ص: 139 ] شخصا صغيرا  فهو رضاع ; لأن المعنى الذي يثبت به حرمة الرضاع حصول شبهة الجزئية بينهما والذي نزل لها من اللبن جزء منها سواء كانت ذات زوج أو لم تكن ، ولبنها يغذي الرضيع فتثبت به شبهة الجزئية . 
				
						
						
