قال ( وإنما يجوز المسح إذا لبس الخف على طهارة كاملة    ) لحديث  المغيرة بن شعبة  رضي الله تعالى عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين مسح على خفيه إني أدخلتهما وهما طاهرتان   } ولأن موجب لبس الخف المنع من سراية الحدث إلى القدمين لا تحويل حكم الحدث من الرجل إلى الخف وإنما يتحقق هذا إذا كان اللبس على طهارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					