( قال : ) وإذا كان للرجل امرأة واحدة فكان يقوم الليل ويصوم النهار فاستعدت عليه امرأته  ، فإنه يؤمر بأن يبيت معها ويفطر لها . وبلغنا عن  عمر  رضي الله تعالى عنه أنه قال لكعب بن سور  اقض بينهما فقال : أراها إحدى نسائه الأربع لهن ثلاثة أيام ولياليها ولها يوم وليلة . وقصة هذا الحديث أن امرأة جاءت إلى  عمر  رضي الله تعالى عنه وقالت : إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، فقال : نعم الرجل زوجك ، فأعادت كلامها مرارا ، في كل ذلك يجيبها  عمر  رضي الله عنه بهذا ، فقال كعب بن سور    : يا أمير المؤمنين إنها تشكو من زوجها في أنه هجر من صحبتها فتعجب  عمر  رضي الله تعالى عنه من فطنته وقال اقض بينهما ، فقضى كعب  رضي الله عنه بما ذكر فولاه  عمر  رضي الله تعالى عنه  [ ص: 221 ] قضاء البصرة  ، ثم في ظاهر الرواية لا يتعين حقها في يوم وليلة من كل أربع ليال ولكن يؤمر الزوج بأن يراعي قلبها ويبيت معها أحيانا . 
وروى الحسن  عن  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى قال : إذا كان للرجل امرأة واحدة فاشتغل عنها بالصيام والقيام ، أو بصحبة الإماء فخاصمته في ذلك قضى القاضي لها بليلة من كل أربع ليال لحديث كعب بن سور  ، ولأن للزوج أن يسقط حقها عن ثلاث ليال بأن يتزوج ثلاثا سواها وليس له أن يسقط حقها أكثر من ذلك . وجه ظاهر الرواية أن القسمة والعدل إنما يكون عند المزاحمة ولا مزاحمة هنا حين لم يكن في نكاحه ، إلا واحدة ، أرأيت لو كان تحته أربع نسوة أكان يستحق عليه يوم وليلة من أربعة لكل واحدة منهن فلا يشتغل بالصيام والقيام أبدا ، حتى لا يصوم لا رمضان ولا غيره ، هذا ليس بشيء ، والصحيح أنه يؤمر بأن يؤنسها بصحبته أحيانا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت ، وهذا ; لأن عند المزاحمة تلحق كل واحدة منهما المغايظة لمقامه عند الأخرى ، فيستحق عليه التسوية ولا يوجد ذلك عند عدم المزاحمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					