( قال : ) ويجبر أهل الذمة  فيما بينهم على النفقة ، كما يجبر أهل الإسلام  ، وإن اختلفت مللهم في الكفر ; لأنهم أهل ملة واحدة يتوارثون مع اختلاف النحل فيثبت حكم استحقاق النفقة فيما بينهم أيضا ولا يجبر الموسر على نفقة المعسر من قرابته إذا كان رجلا صحيحا ، وإن كان لا يقدر على الكسب ; لأن الصحيح الذي لا زمانة به لا يعجز عن كسب القوت عادة وبناء الحكم على العادة الظاهرة دون النادر ، إلا في الوالدين خاصة وفي الجد أب الأب إذا مات أبو الولد ، فإنه يجبر الولد على نفقته وإن كان صحيحا لدفع الأذى الذي يلحقه للكد والتعب على ما بينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					