قال ( وإن لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر قبل أن يحدث  فله أن يمسح كمال مدة السفر ) لأن ابتداء المدة انعقد وهو مسافر فأما إذا أحدث وهو مقيم أو مسح قبل استكمال يوم وليلة  [ ص: 104 ] ثم سافر  جاز له عندنا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها وقال  الشافعي  رحمه الله تعالى : لا يمسح إلا يوما وليلة . قال : لأن المدة انعقدت وهو مقيم فلا يمسح أكثر من يوم وليلة والشروع في مدة المسح كالشروع في الصلاة . ومن افتتح الصلاة في السفينة وهو مقيم ثم صار مسافرا  لم يجز له أن يتم صلاة السفر وإنما يتم صلاة المقيمين . 
( ولنا ) أن المسح جاز له وهو مسافر فله أن يمسح كمال مدة السفر كما لو سافر قبل الحدث وفعل الصلاة . دليلنا أنه بالحدث صار شارعا في وقت المسح فوزانه أن لو دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم صار مسافرا  فهناك يصلي صلاة المسافرين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					