( قال ) : وإن كانت المرأة هي التي ارتدت ، ثم ماتت وهي في العدة  فلا ميراث للزوج منها ; لأنه لا تأثير لردتها في زوال ملكها ; ولهذا نفذ تصرفها في مالها بعد الردة وهذا ; لأن نفسها لم تصر مستحقة بسبب الردة بخلاف الرجل . فإذن ، قد وقعت الفرقة بردتها ، ولا حق له في مالها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					