( قال ) : وإذا بقي الزوج في مرضه بعد ما طلقها أكثر من سنتين ، ثم ولدت المرأة بعد موته بشهر  فلا ميراث لها في قول  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله تعالى ولها الميراث في قول  أبي يوسف  رحمه الله ، وهو نظير الاختلاف المذكور في النفقة أن عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله تعالى ترد نفقة ستة أشهر ; لأنهما يجعلان هذا من حبل حادث من زوج بعد انقضاء عدتها حملا لأمرها على الصلاح ، وكذلك في حكم الميراث يتبين بها انقضاء عدتها قبل موته فلا ميراث لها ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله تعالى تجعل معتدة إلى أن ولدت ، فلهذا لا ترد شيئا من النفقة فكان لها الميراث . 
				
						
						
