. قال ( ولا بأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر    ) لما روي أن {  عبد الله بن زيد  رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له في الأذان نصيب فأمر بأن يؤذن  بلال  ويقيم   } هو ولأن كل واحد منهما ذكر مقصود فلا بأس بأن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر 
والذي روي { أن الحارث الصدائي  أذن في بعض الأسفار  وبلال  كان غائبا فلما رجع  بلال  وأراد أن يقيم قال صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء  أذن ومن أذن فهو يقيم   } إنما قاله على وجه تعليم حسن العشرة لا أن خلاف ذلك لا يجزئ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					