ولو ارتد العبد المأذون ثم استدان في ردته ثم أسلم  فجميع ذلك في رقبته ; لأنه باق على إذنه بعد الردة فإذا أسلم صار كأن الردة لم تكن فيكون هذا وما استدانه في حال إسلامه سواء . 
ولو قتل مرتدا عن مال  كان غرماؤه أحق به من المولى ; لأنهم في حال حياته كانوا أحق بكسبه من المولى فكذلك بعد موته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					