( قال ) وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فزنى هناك بمسلمة أو ذمية ثم خرج إلى دار الإسلام فأقر به  لم يحد ، وهذا عندنا ، وقال  الشافعي    : يحد ; لأن المسلم ملتزم لأحكام الإسلام حيث ما كان ، ومن أحكام الإسلام وجوب الحد على الزاني ، ولكنا نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تقام الحدود  [ ص: 100 ] في دار الحرب   } والمعنى فيه أن الوجوب لا يراد لعينه بل للاستيفاء ، وقد انعدم المستوفي ; لأنه لا يملك إقامة الحد على نفسه وليس للإمام ولاية على من في دار الحرب ليقيم عليه الحد فامتنع الوجوب لانعدام المستوفي ، وإذا لم يجب عليه حين باشر السبب لا يجب بعد ذلك ، وإن خرج إلى دارنا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					