( قال ) ولو قذف جماعة في كلمة واحدة أو في كلمات متفرقة  لا يقام عليه إلا حد واحد عندنا ، وعند  الشافعي  إن قذفهم بكلام واحد ، فكذلك الجواب ، وإن قذفهم بكلمات متفرقة يحد لكل واحد منهم ; لأنه حق المقذوف عنده فلا يجري فيه التداخل عند اختلاف السبب ، وعندنا المغلب فيه حق الله تعالى ، وهو مشروع للزجر فيجري فيه التداخل كسائر الحدود ، وكذلك إن حضر بعضهم للخصومة ، ولم يحضر البعض فأقيم الحد بخصومة من حضر فعلى مذهبه إذا حضر الغائب وخاصم يقام عليه الحد لأجله أيضا ، وعندنا لا يقام إذا علم أنه قذفه بالزنا قبل إقامة الحد عليه ; لأن حضور بعضهم للخصومة كحضور جماعتهم ، وما هو المقصود قد حصل ، وهو دفع العار عن المقذوف بالحكم بكذب القاذف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					