وكذلك إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج أختين أو امرأة وعمتها في عقد واحد  فبالوطء بحكم هذه العقود الفاسدة يسقط الإحصان ، وكذلك إذا تزوج امرأة فوطئها ثم علم أنها كانت محرمة عليه بالمصاهرة  ، وهذا قول  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله تعالى وأما عند  أبي يوسف  رحمه الله إذا كان عالما عند الوطء بأنها غير مملوكة سقط إحصانه ، وإن لم يكن معلوما له لا يسقط إحصانه ، وهو رواية عن  محمد    ; لأن في الظاهر هذا الوطء حلال بدليل أنه لا يأثم به . 
وجه قول  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله تعالى أنه معذور لجهله من حيث الظاهر ، فأما الوطء فغير مملوك له في الحقيقة بل هو في معنى الزنا فيكون مسقطا لإحصانه 
				
						
						
