وإذا نسب رجل رجلا إلى غير أبيه في غير غضب  فلا حد عليه ، وإن كان على سبيل الغضب والسب فعليه الحد استحسانا ، وفي القياس لا حد عليه في الوجهين ; لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل وجوها إلا أنه استحسن ، فقال : مطلق الكلام يجب تحصيله على قصد المتكلم ففي حالة الرضا مقصوده المدح بنسبته إلى جواد أو مبارز أو متبحر في العلم ، ألا ترى إلى ما روي أن  أبا بكر  رضي الله عنه كان يأخذ الحسن  ويقول يا شبيها بعله ، وفي حالة الغضب يعلم أن مقصوده إلحاق الشين به في ذكر نسبة أمه إلى الزنا ، فإذا كان يعتبر الحال في كنايات الطلاق ، فكذلك في لفظ القذف ، ألا ترى أن المصلي إذا قال : يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأراد القراءة  لم يضره وإن أراد خطاب إنسان فسدت صلاته 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					