( قال ) وإن قال لست لفلان ، ولا لفلانة  لا حد عليه ; لأنه نفي ولادة الأم إياه ، فإن ثبوت النسب من الأم بالولادة فنفي ولادتها لا يكون قذفا لها إنما يكون قذفا لها إذا ذكر أنها ولدته من زنى ، فإنما يندرج ذلك في قوله لست لأبيك ، ولا لأمك لا يندرج قذف الأم يوضحه أن ولادتها إياه معاين فكل أحد يعلم بكذب القاذف في نفس ما هو معاين ، ولا يلحق الولد شين بهذا القذف بخلاف قوله لست لأبيك ، فإنه يلحقه الشين بنفي نسبه عن أبيه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					