( قال ) فإن سرق دينارا أو مثقال ذهب لا يساوي عشرة دراهم  لم يقطع لقيام الدليل على أن نصاب السرقة يتقدر بعشرة دراهم وغير المنصوص يقام مقام المنصوص عليه باعتبار القيمة ، فإذا لم تبلغ قيمته نصابا لم يتم شرط القطع ، ولا يقال الدينار كان مقوما بعشرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأن ذلك شيء يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة في قلة الوجود وكثرة الوجود وليس هذا الحكم شرعيا ليصار في معرفته إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					