ولو اتحد الملك بأن أقر المسروق منه له بالملك أو أثبت السارق ملكه بالبينة  لم يقطع ، فكذلك إذا اتحدت العين واختلف الملك    ; لأنه تتمكن شبهة باعتبار اتحاد العين ، وقد بينا اختلاف الروايات في حد الزنا وبعد التسليم العذر واضح ، فإن وجوب الحد باعتبار ما استوفي من العين ، وذلك المستوفى مثلا شيء وها هنا وجوب القطع باعتبار العين وملكه حدث في ذلك العين وبخلاف الحرز ، فإنه عبارة عن التحرز والتحصن ، وقد فات ذلك ، فإنما حدث الملك له في حرز آخر وبخلاف رد المال ; لأن الرد منه للخصومة ، فإن ما هو المقصود يحصل بالرد والمنتهي في حكم المتقرر ، فأما الهبة تقطع الخصومة    ; لأنه ما كان يخاصم ليهب منه ، وما يفوت المقصود بالشيء لا يكون منهيا له . 
فأما حديث صفوان  رضي الله عنه ، فقد ذكر في بعض الروايات { عفوت عنه   } والحديث حكاية حال لا عموم له ثم معنى قوله صلى الله عليه وسلم { هلا قبل أن تأتيني به   } كي لا ينتهك ستره ، ألا ترى أن ما روي { أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير فقال صفوان  رضي الله عنه كأنه شق عليك ذلك يا رسول الله قال : وكيف لا يشق علي وكأنكم أعوان الشياطين على أخيكم المسلم ؟   } فعرفنا أنه كره هتك الستر عليه ، ولم يرو مشهورا أنه قطع  [ ص: 188 ] يده بعد هبته ، وإن روي ذلك فيحتمل أن السارق لم يقبل الهبة ولما انتهك ستره استحب أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه فلم يقبل الهبة لذلك ، وعندنا إذا لم يقبل الهبة السارق لا يسقط القطع  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					