( قال ) وإن أقر الرجل بالسرقة ثم هرب  لم يطلب ، وإن كان في فوره ذلك ; لأن هربه دليل رجوعه ، ولو رجع عن الإقرار  لم يقطع ، فكذلك إذا هرب والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { لماعز  حين أخبر بالهرب فقال : هلا خليتم سبيله   } ، ولكنه إذا أتي به بعد ذلك كان ضامنا للمال ، كما لو رجع عن إقراره فإنه يسقط القطع به دون الضمان 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					