قال : ( إمام أحدث فقدم رجلا على غير وضوء  فصلاته وصلاة القوم فاسدة ) ; لأن المحدث لا يصلح للاستخلاف فاشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له إعراض منه عن صلاته فتفسد صلاته وصلاة القوم وهذا عندنا ، فإن حدث الإمام إذا تبين للقوم بعد الفراغ فصلاتهم فاسدة ، فكذلك في حالة الاستخلاف ، وعند  الشافعي  رحمه الله تعالى إذا اقتدوا به مع العلم بأنه محدث لا يصح الاقتداء به ، وإذا لم يعلموا به فصلاتهم تامة في حالة الاستخلاف ، واستدل بحديث روي عن  عمر  رضي الله تعالى عنه أنه أم في صلاة أصحابه ثم ظهر أنه كان جنبا فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة . ( ولنا ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا   } وقد روي نحو هذا عن  عمر   وعلي  حتى ذكر  أبو يوسف  في الأمالي أن  عليا  رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه يوما ثم علم أنه كان جنبا ، فأمر مؤذنه ابن التياح  أن ينادي ، ألا إن أمير المؤمنين كان جنبا فأعيدوا صلاتكم ، وتأويل حديث  عمر  ما ذكره في بعض الروايات أنه رأى أثر الاحتلام في ثوبه بعد الفراغ ، ولم يعلم متى أصابه فأعاد صلاته احتياطا ، وعندنا في هذا الموضع لا يجب على القوم إعادة الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					