وإذا كان قوم من المسلمين مستأمنين في دار الحرب فأغار على تلك الدار قوم من أهل الحرب  لم يحل لهؤلاء المسلمين أن يقاتلوهم ; لأن في القتال تعريض النفس فلا يحل ذلك إلا على ، وجه إعلاء كلمة الله عز وجل واعزاز الدين ، وذلك لا يوجد ههنا ; لأن أحكام أهل الشرك غالبة فيهم فلا يستطيع المسلمون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام فكان قتالهم في الصورة  [ ص: 98 ] لإعلاء كلمة الشرك ، وذلك لا يحل إلا أن يخافوا على أنفسهم من أولئك فحينئذ لا بأس بأن يقاتلوهم للدفع عن أنفسهم لا لإعلاء كلمة الشرك ، والأصل فيه حديث جعفر  رضي الله عنه ، فإنه قاتل بالحبشة  مع العدو الذي كان قصد  النجاشي  ، وإنما فعل ذلك ; لأنه لما كان مع المسلمين يومئذ آمنا عند  النجاشي  فكان يخاف على نفسه وعلى المسلمين من غيره ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك عند الخوف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					