وإذا ثبت أن المرتدة لا تقتل قلنا تسترق إذا لحقت بدار الحرب  لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم ، فإن بني حنيفة  لما ارتدوا استرق  أبو بكر  رضي الله عنه نساءهم ، وأصاب  علي  رضي الله عنه جارية من ذلك السبي فولدت له  محمد بن حنفية  رحمهما الله تعالى ، وذكر  عاصم  عن أبي رزين  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما في النساء إذا ارتددن يسبين ولا يقتلن ، وهذا لأنها كالحربية ، والاسترقاق مشروع في الحربيات ، وما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية لا تسترق ; لأن حريتها المتأكدة بالإحراز لم تبطل بنفس الردة ، وهي دافعة للاسترقاق ، وإن دار الإسلام ليست بدار الاسترقاق ، وفي النوادر عن  أبي حنيفة  رحمه الله أنها تسترق ; لأنا لما جعلنا المرتد بمنزلة حربي مقهور لا أمان له فكذلك المرتدة بمنزلة حربية مقهورة لا أمان لها فتسترق ، وإن كانت في دارنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					