( قال ) وأكره أن تؤخذ رءوسهم فيطاف بها في الآفاق    ; لأنه مثلة ، وقد { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، ولو بالكلب العقور   } ، ولأنه لم يبلغنا أن  عليا  رضي الله عنه صنع ذلك في شيء من حروبه ، وهو المتبع في الباب ، ولما حمل رأس يباب البطريق  إلى  أبي بكر  رضي الله عنه كرهه فقيل : إن الفرس  ، والروم  يفعلون ذلك ، فقال : لسنا من الفرس  ، ولا الروم  يكفينا الكتاب والخبر ، وقد جوز ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا إن كان فيه كسر شوكتهم أو طمأنينة قلب أهل العدل استدلالا بحديث {  ابن مسعود  رضي الله عنه حين حمل رأس أبي جهل  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					