وإن مر بين يديه مار من رجل أو امرأة أو حمار أو كلب لم يقطع صلاته عندنا ، وقال أصحاب الظواهر مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي  يفسد صلاته لحديث  أبي ذر  رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب   } ، وفي بعض الروايات قال { الكلب الأسود ، فقيل له : وما بال الأسود من غيره ، فقال : أشكل علي ما أشكل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الكلب الأسود شيطان   } . 
( ولنا ) حديث  أبي سعيد الخدري  رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرءوا ما استطعتم   } والحديث الذي رووا ردته {  عائشة  رضي الله تعالى عنها ، فإنها قالت لعروة :  يا عروة  ماذا يقول أهل العراق    . ؟ قال : يقولون تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ، فقالت : يا أهل العراق  والشقاق والنفاق قرنتموني بالكلاب والحمير ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة   } والدليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت  أم سلمة  فأراد  عمر بن أبي سلمة  أن يمر بين يديه فأشار عليه فوقف ، ثم أرادت زينب  أن تمر بين يديه فأشار عليها فلم تقف فلما فرغ من صلاته ، قال : هن أغلب صاحبات يوسف  يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام   } والدليل على أن مرور الحمار والكلب لا يقطع الصلاة حديث {  ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما قال : زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخي الفضل  على حمار في البادية فنزلنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فصلينا معه والحمار يرتع بين يديه   } . وينبغي أن يدفع المار عن نفسه لا لكي لا يشغله عن صلاته عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : { وادرءوا ما استطعتم   } إلا أنه يدفعه بالإشارة أو الأخذ بطرف ثوبه على وجه ليس فيه مشي ولا علاج ، ومن الناس من قال : إن لم يقف بإشارته جاز دفعه بالقتال ، لحديث  أبي سعيد الخدري  رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي فأراد أن يمر ابن مروان  بين يديه ، فأشار عليه فلم يقف ، فلما حاذاه ضربه على صدره ضربة أقعده على  [ ص: 192 ] استه ، فجاء إلى أبيه يشكو  أبا سعيد  فدعاه فقال : لم ضربت ابني ، فقال : ما ضربت ابنك إنما ضربت الشيطان ، قال : لم تسمي ابني شيطانا قال : لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا صلى أحدكم فأراد مار أن يمر بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله ، فإنه شيطان   } ولكنا نستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : { إن في الصلاة لشغلا   } يعني بأعمال الصلاة ، وتأويل حديث  أبي سعيد  رضي الله عنه أنه كان في وقت كان العمل مباحا في الصلاة . 
				
						
						
