قال : ( ويكره أن يكون قبلة المسجد إلى حمام أو قبر أو مخرج    ) لأن جهة القبلة يجب تعظيمها والمساجد كذلك قال الله تعالى : { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه    } ومعنى التعظيم لا يحصل إذا كانت قبلة المسجد إلى هذه المواضع التي لا تخلو عن الأقذار ، وروى  أبو يوسف  عن  أبي حنيفة    - رحمهما الله تعالى - قال : هذا في مساجد الجماعة ، فأما في مسجد الرجل في بيته فلا بأس بأن يكون قبلته إلى هذه المواضع ; لأنه ليس له حرمة المساجد حتى يجوز بيعه وللناس فيه بلوى ، بخلاف مسجد الجماعة ، ولو صلى في مثل هذا المسجد جازت صلاته إلا على قول  بشر بن غياث المريسي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					