وكذلك لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى وعليه ثوب مغصوب عنده  لا يجوز ; لأن العبادة لا تتأدى بما هو منهي عنه ، والنهي عندنا إذا لم يكن لمعنى في الصلاة لا يمنع جوازها ، وأصل النهي في هذا الباب حديث  أبي هريرة  رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : { نهى عن الصلاة في سبع مواطن المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقوارع الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله   } فأما المجزرة والمزبلة فموضع النجاسات لا يجوز الصلاة فيها لانعدام شرطها وهو الطهارة من حيث المكان ، وأما المقبرة فقيل إنما نهى عن ذلك لما فيه من التشبه باليهود  كما قال صلى الله عليه وسلم : { لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري بعدي مسجدا   } ورأى  عمر  رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي بالليل إلى قبر فناداه القبر القبر فظن الرجل أنه يقول : القمر ، فجعل ينظر إلى السماء فما زال به حتى بينه فعلى هذا القول تجوز الصلاة وتكره ، وقيل معنى النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات ، فالجهال يستترون بما يشرف من القبور فيبولون ويتغوطون خلفه ، فعلى هذا  [ ص: 207 ] لا تجوز الصلاة لانعدام طهارة المكان . ومعنى النهي في الحمام أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					