ومن اقتدى بإمام ينوي صلاته ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة  أجزأه أيهما كان ; لأنه بنى صلاته على صلاة الإمام ، وذلك معلوم عند الإمام فالعلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع والبناء ، والأصل فيه حديث {  علي  وأبي موسى  رضي الله تعالى عنهما ، فإنهما قدما من اليمن  على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بم أهللتما فقالا بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوز ذلك لهما   } وإن لم يكن معلوما عندهما وقت الإهلال ، فإن  [ ص: 208 ] لم ينو صلاة الإمام ولكنه نوى الظهر والاقتداء إذا كان إمامه في الجمعة فصلاته فاسدة ; لأنه يؤدي غير صلاة الإمام ، وتغاير الفرضين يمنع الاقتداء ، وفي غير رواية أبي سليمان  قال : إذا نوى صلاة الإمام والجمعة ، فإذا هي الظهر جازت صلاته ، وهذا صحيح فقد تحقق البناء بنية صلاة الإمام ولا يعتبر بما زاد بعد ذلك ، وهو كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام وعنده أنه زيد فإذا هو عمرو ، وكان الاقتداء صحيحا ، بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد ، فإذا هو عمرو . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					