. ( وعن ) عامر   قال : لا بأس بذبيحة الأخرس  إذا كان من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب  وبه نأخذ ، فإن إشارة الأخرس وتحريكه الشفتين بمنزلة البسملة من الناطق ، ألا ترى أنه يصير به شارعا في الصلاة ، كما يكون الناطق شارعا بالتكبير ، ثم الأهلية للذبح يكون للذابح من أهل تسمية الله تعالى على الخلوص ، وذلك باعتقاده التوحيد ، والأخرس معتقد لذلك ثم المحرم بعده الإعراض عن التسمية ، ولا يتحقق الإعراض من الأخرس فعذره أبلغ من عذر الناسي ، وإذا كان بعذر النسيان ينعدم الإعراض ، فبعذر الخرس أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					