( وعن )  إبراهيم  رحمه الله قال إذا تردى بعير في بئر ، ولم يقدروا أن ينحروه  فمن حيث نحر فهو له ذكاة . ففي هذا بيان أن السنة في البعير النحر ، وفي البقر والغنم الذبح  ، وبه نطق الكتاب قال الله تعالى : { فصل لربك وانحر    } وقال الله تعالى : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة    } وقال الله تعالى : { وفديناه بذبح عظيم    } والمراد الشاة ، والذي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { نحرنا البدنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبعة ، والبقرة عن سبعة   } معناه وذبحنا البقرة عن سبعة ، ومثل هذا الإضمار مع العطف معلوم في لسان العرب  قال القائل : علفتها تبنا وماء باردا أي ، وسقيتها باردا ; لأن الماء لا يعلف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					