قال : ( وإذا كمن الفهد في إرساله حتى استمكن من الصيد ثم وثب عليه فقتله  لم يحرم أكله ) ; لأن هذا لا يستطاع الامتناع منه فهو عادة ظاهرة للفهد أنه يكمن ولا يعدو على أثر الصيد فيسقط اعتباره ، ولأنه تحقق ما قصده صاحبه بالإرسال ، فلا ينقطع به فور الإرسال كالوثوب . قال : ( وكذلك الكلب إذا فعل ذلك فهو بمنزلة الفهد ) لما بينا أنه قصد به التمكن من الصيد ، فلا ينقطع به حكم الإرسال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					