قال ( ويكره أن يجر الشاة إلى مذبحها    ) ، وقد  [ ص: 5 ] بينا النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن  عمر  رضي الله تعالى عنه ، وكذلك يكره أن يحد الشفرة بعد ما أضجعها  ، وقد روينا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن  عمر  رضي الله تعالى عنه إلا أن النهي ليس لنقصان فيما هو المطلوب للذبح فلا يوجب الحرمة 
				
						
						
